السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
295
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثاني : الجواز مطلقاً ، ذهب إليه المحقّق النجفي ومن تبعه من فقهاء الإماميّة « 1 » . الثالث : التفصيل بين الكفائي والعيني وفي الكفائي بين التعبّدي منه والتوصّلي ، أو التفصيل بين التعييني والتخييري وفي التخييري بين التعبّدي والتوصّلي ، فلا يجوز أخذ الأُجرة على الواجبات العينيّة دون الكفائيّة إذا كانت توصّلية لا عباديّة عند البعض ، وجوازه أيضاً في الواجبات العينيّة التخييريّة التوصّلية دون التعبّدية عند آخرين ، وهذا التفصيل اختاره جمع من فقهاء الإماميّة « 2 » . وقال المالكيّة : يجوز الإجارة لفروض الكفاية « 3 » مستثنيات بطلان الإجارة على الواجبات : استثنى القائلون ببطلان الإجارة على الواجبات العينيّة أو الكفائيّة عدّة موارد : الأوّل : الواجبات النظاميّة : وهي التي تجب بملاك حفظ النظام كالحرف والصناعات ، ذهب إليه فقهاء الإماميّة « 4 » ، وقال به أيضاً فقهاء المذاهب حيث قالوا : إنّ بعض الوظائف في الدولة تصحّ الإجارة عليها مما لا يتصل بالقربات ، ولا يشترط فيها النية كتنفيذ الحدود والكتابة في الدواوين وجباية الأموال ، وهناك وظائف أُخرى كالولاة والقضاء فإنّ فيه نيّة القربة فمرتباتهم من قبيل الأرزاق لا من قبيل الأُجرة ؛ لدفع الحاجة وهم غير مقيّدين بوقت « 5 » . ودليلهم : إنّما وجبت لتوقّف بقاء النظام ومعايش العباد عليها ، إلّا أنّ هذا الوجوب لا يمنع عن أخذ الأُجرة ؛ لعدم توقّفه على المجانية « 6 » . الثاني : أُجرة الوصي : لا خلاف بين فقهاء الإماميّة في حلّية أخذ الوصي العوض إزاء تولّيه لأُمور الطفل ، وإن وقع بينهم الاختلاف في أنّ المأخوذ هل هو من باب المعاوضة وأُجرة مثل عمله ، أم أنّه من باب التعبّد ولو بداعي
--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 117 - 118 . انظر : بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 218 . مستند العروة ( الإجارة ) : 377 - 378 . ( 2 ) انظر : إيضاح الفوائد 2 : 263 - 264 . مستند الشيعة 14 : 178 . رسالة الإجارة ( للبهبهاني ) : 325 ( مخطوط ) . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 136 . ( 3 ) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 4 : 10 . ( 4 ) مجمع الفائدة 8 : 89 . حاشية مجمع الفائدة ( للبهبهاني ) : 510 . شرح القواعد 1 : 283 . جواهر الكلام 22 : 118 . العروة الوثقى 5 : 109 ، م 13 . مستند العروة ( الإجارة ) : 496 . ( 5 ) بدائع الصنائع 4 : 184 . مغني المحتاج 7 : 344 . الأحكام السلطانية ( للماوردي ) : 210 . المغني 7 : 317 . ( 6 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 89 .